ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ( 1 ) .
ورواه الصدوق مرسلا ( 2 ) .
( 548 ) 10 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم ، أنه سأل
أبا عبد الله عليه السلام فقال له : أغتسل من الجنابة وغير ذلك في
الكنيف الذي يبال فيه ، وعلى نعل سندية ، فأغتسل وعلي النعل كما هي ؟ فقال :
إن كان الماء الذي يسيل من جسدك يصيب أسفل قدميك فلا تغسل
( أسفل ) ( 1 ) قدميك .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي يحيى الواسطي ،
عن هشام بن سالم نحوه ( 2 ) .
( 549 ) 11 - محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ،
عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن
سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى الساباطي ، قال : سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن الرجل يغتسل من الجنابة ، وثوبه قريب منه ،
فيصيب الثوب من الماء الذي يغتسل منه ؟ قال : نعم ، لا بأس به .
( 550 ) - 12 - وعنه ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد ، عن
أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن
المختار ، عن بريد بن معاوية ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أغتسل
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 379 / 1176 .
( 2 ) الفقيه 1 : 10 / 17 .
10 - الفقيه 1 : 19 / 18 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 27 من أبواب الجنابة .
( 1 ) أثبتناه من المصدر
( 2 ) التهذيب 1 : 133 / 367 .
11 - التهذيب 1 : 86 / 226 .
12 - التهذيب 1 : 87 / 229 .