أقول : وقد تقدم هذا وغيره بمعناه في أحاديث ماء الحمام ( 1 ) .
( 542 ) 4 - وعنه ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال إذا أصاب الرجل جنابة فأراد الغسل ،
فليفرغ على كفيه
فليغسلهما دون المرفق ، ثم يدخل يده في إنائه ، ثم يغسل
فرجه ، ثم ليصب على رأسه ثلاث مرات ملء كفيه ، ثم يضرب بكف من ماء
على صدره ، وكف بين كتفيه ، ثم يفيض الماء على جسده كله ، فما انتضح من
مائه في إنائه بعد ما صنع وما وصفت لك ، فلا بأس .
( 543 ) 5 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن
شاذان ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله ، عن الفضيل بن يسار ،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في الرجل الجنب يغتسل فينتضح من
الماء في الاناء ( 1 ) ، فقال : لا بأس ( ما جعل عليكم في الدين من
حرج ) ( 2 ) .
ورواه الشيخ كما مر ( 3 ) .
ورواه أيضا بإسناده ، عن محمد بن يعقوب مثله ( 4 ) .
( 544 ) 6 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن
إسماعيل بن بزيع ، عن علي بن الحكم ، عن شهاب بن عبد ربه ، عن أبي
عبد الله عليه السلام ، أنه قال : في الجنب يغتسل فيقطر الماء عن جسده في
هامش
( 1 ) تقدم في الحديث 1 ، 3 ، 6 ، 7 ، 8 من الباب 7 من أبواب الماء المطلق .
4 - التهذيب 1 : 132 / 364 ، ويأتي في الحديث 8 من الباب 26 من أبواب الجنابة .
5 - الكافي 3 : 13 / 7 . .
( 1 ) في نسخة التهذيب : في إنائه ، ( منه قده ) .
( 2 ) الحج 22 : 78 .
( 3 ) مر في الحديث 1 من هذا الباب .
( 4 ) التهذيب 1 : 86 / 224 .
6 - الكافي 3 : 13 / 6 .