وروى المحقق في ( المعتبر ) ( 1 ) - عن العيص بن القاسم ، مثله ( 2 ) .
10 - باب استحباب نضح أربع اكف من الماء لمن خشي عود
ماء الغسل ، أو الوضوء إليه : كف أمامه ، وكف خلفه ،
وكف
عن يمينه ، وكف عن يساره ، ثم يغتسل أو يتوضأ
( 553 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن
القاسم ، وأبي قتادة ، عن علي بن جعفر ، عن أبي الحسن الأول عليه
السلام قال : سألته عن الرجل يصيب الماء في ساقية ، أو مستنقع ،
أيغتسل منه للجنابة ، أو يتوضأ منه للصلاة ؟ إذا كان لا يجد غيره والماء لا
يبلغ صاعا للجنابة ، ولا مدا للوضوء ، وهو متفرق فكيف يصنع ، وهو
يتخوف أن تكون السباع قد شربت منه ؟ فقال : إن كانت يده نظيفة فليأخذ
كفا من الماء بيد واحدة ، فلينضحه خلفه ، وكفا أمامه ، وكفا عن يمينه ، وكفا
عن شماله ، فإن خشي أن لا يكفيه غسل رأسه ثلاث مرات ، ثم مسح
جلده بيده ، فإن ذلك يجزيه ، وإن كان الوضوء غسل وجهه ، ومسح يده
على ذراعيه ، ورأسه ، ورجليه ، وإن كان الماء متفرقا فقدر أن يجمعه ، وإلا
إغتسل من هذا ، ومن هذا ، وإن كان في مكان واحد ، وهو قليل لا يكفيه
لغسله فلا عليه أن يغتسل ، ويرجع الماء فيه ، فإن ذلك يجزيه .
هامش
( 1 ) المعتبر : 22 .
( 2 ) ورد في هامش المخطوط ما نصه : لا تصريح في حديث ابن سنان ولا في حديث العيص بن
القاسم بنجاسة الغسالة ولا يحضرني نص غيرهما وقد صرحوا بعدم نص غير ذلك ، لكن حكم
جماعة من الأصحاب بالنجاسة بعد الانفصال وهو الأحوط ويأتي ما يدل على طهارة ماء الاستنجاء
وتقدم في هذا الباب الطهارة وليس بصريح ويأتي مثله . ( منه قده ) .
تقدم ما يدل على ذلك في الباب 7 من أبواب الماء المطلق . ويأتي ما يدل عليه في الحديث 1 من
الباب 10 من هذه الأبواب ، ويأتي في أحاديث الباب 11 من هذه الأبواب ما ظاهره المنافاة .
الباب 10
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 1 : 416 / 1315 .