9 - باب حكم الماء المستعمل في الغسل من الجنابة ، وما ينتضح
من قطرات ماء الغسل في الاناء ، وغيره ، وحكم الغسالة ( * 1 )
( 539 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي
عمير ، عن ابن أذينة ، عن الفضيل ، قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام ،
عن الجنب يغتسل فينتضح من الأرض في الاناء ؟ فقال : لا بأس ، هذا مما
قال الله تعالى : ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) ( 1 ) .
540 - 2 - وعنه ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، قال : رأيت أبا
جعفر عليه السلام يخرج من الحمام فيمضى كما هو لا يغسل رجليه حتى
يصلي .
( 541 ) 3 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم
قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الحمام يغتسل فيه الجنب ، وغيره ،
أغتسل من مائه ؟ قال : نعم ، لا بأس أن يغتسل منه الجنب ، ولقد اغتسلت
فيه وجئت فغسلت رجلي وما غسلتهما إلا بما لزق بهما من التراب .
هامش
الباب 9
فيه 14 حديث
( * 1 ) - جاء في هامش المخطوط الأول ما نصه :
( قال ابن إدريس : الظاهر من الآيات والأخبار طهارة الماء المستعمل في الوضوء والغسل ورفع
الحدث به ، وحكم بأنه طاهر ومطهر وكذا جماعة من علمائنا ) .
ورد في هامش المخطوط الثاني تتمة له وهي : ( ذكر الشهيد في الذكرى إن الماء في نفل الغسل
أولى بجواز الاستعمال من ماء الوضوء وإن الخلاف مخصوص بالمستعمل في غسل الجنابة ورجح
جواز استعماله كذلك جمع من المحققين . ( منه قده ) راجع الذكرى : 12 بتصرف . والسرائر
: 17 .
1 - التهذيب 1 : 86 / 225 ( 1 ) الحد 22 : 78 .
2 - التهذيب 1 : 379 / 1174 .
3 - التهذيب 1 : 378 1172 .