وتحريمه ( 3 ) ، ووجوب اجتنابه ( 4 ) فيجب حمل هذا على التقية لمعارضة
الأحاديث المتواترة ، وللاجماع ، ولموافقته لأشهر مذاهب العامة ، أو يحمل على
ما سيأتي في بيان النبيذ المذكور ( 5 ) .
( 521 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ،
عن محمد بن علي قال : أخبرني سماعة بن مهران .
وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن علي
الهمداني ، عن علي بن عبد الله الخياط ( 1 ) ، عن سماعة بن مهران ، عن
الكلبي النسابة ، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن النبيذ ؟ فقال :
حلال ، فقال : إنا ننبذه فنطرح فيه العكر ، وما سوى ذلك ، فقال : شه ،
شه ( 2 ) ، تلك الخمرة المنتنة ، قلت : جعلت فداك فأي نبيذ تعني ؟ فقال : إن
أهل المدينة شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تغير الماء وفساد
طبائعهم ، فأمرهم أن ينبذوا ، فكان الرجل يأمر خادمه أن ينبذ له ، فيعمد إلى
كف من تمر فيقذف به في الشن ( 3 ) ، فمنه شربه ومنه طهوره .
فقلت : وكم كان عدد التمر الذي في الكف ؟ قال : ما حمل الكف ،
فقلت : واحدة أو اثنتين ؟ فقال : ربما كانت واحدة ، وربما كانت اثنتين . فقلت :
وكم كان يسع .
هامش
( 3 ) يأتي في الأبواب 1 ، 17 ، 18 ، 24 من أبواب الأشربة المحرمة .
( 4 ) يأتي في الباب 13 من أبواب الأشربة المحرمة .
( 5 ) يأتي في الحديث الآتي والأحاديث 9 ، 11 من الباب 38 من أبواب النجاسات وكذلك
الأحاديث 1 ، 3 ، 5 من الباب 24 من أبواب الأشربة المحرمة .
2 - الكافي 1 : 283 / 6 وفي 6 : 416 / 3 ، وأورد قطعا منه في الحديث 4 من الباب 38 من أبواب
الوضوء وفي الحديث 5 من الباب 29 من أبواب مقدمة الطلاق وشرائطه وفي الحديث 8 من الباب
2 من أبواب الأطعمة المحرمة .
( 1 ) في المصدر : الحناط ، ( راجع معجم رجال الحديث 12 : 84 و 17 : 58 ) .
( 2 ) شه : كلمة استقذار واستقباح ( مجمع البحرين 6 : 351 ) .
( 3 ) في هامش الأصل ، ( منه قده ) ما لفظه : ( الشن : القربة الخلق ) . الصحاح 5 : 2146 .