الماء ( 1 ) ، والنجاسات ( 2 ) ، ، والتيمم ( 3 ) ، والوضوء ( 4 ) ، والغسل ( 5 ) ، وغير
ذلك ( 6 ) .
وما يوهم خلاف ذلك سيأتي ونبين وجهه ، وكله موافق للعامة ( 7 ) .
2 - باب حكم النبيذ واللبن
( 520 ) - 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن
العباس ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن بعض الصادقين قال : إذا كان الرجل
لا يقدر على الماء وهو يقدر على اللبن فلا يتوضأ باللبن ، إنما هو الماء أو
التيمم .
فإن لم يقدر على الماء وكان نبيذ فإني سمعت حريزا يذكر في حديث
أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد توضأ بنبيذ ولم يقدر على الماء .
قال الشيخ : أجمعت العصابة على أنه لا يجوز الوضوء بالنبيذ ( 1 ) .
أقول : ويأتي في النجاسات والأطعمة ما يدل على نجاسة النبيذ ( 2 ) ،
هامش
( 1 ) تقدم في الأحاديث 1 ، 3 ، 5 ، 10 ، 12 من الباب 3 من أبواب الماء المطلق وكذلك في
الحديث 2 من الباب 2 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الحديث 5 من الباب 9 من أبواب النجاسات .
( 3 ) يأتي في الباب 1 - 3 من أبواب التيمم .
( 4 ) يأتي في الباب 15 والحديثين 8 ، 11 من الباب 26 والحديثين 1 ، 2 من الباب 30 والحديث
1 من الباب 37 والحديث 2 من الباب 50 والحديث 1 من الباب 51 من أبواب الوضوء .
( 5 ) يأتي في الحديثين 1 ، 2 من الباب 9 من أبواب الأغسال المسنونة .
( 6 ) يأتي في الأحاديث 10 - 15 من الباب 26 من أبواب الجنابة .
( 7 ) وما يوهم خلاف ذلك يأتي في الباب القادم .
الباب 2
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 1 : 219 / قطعة من حديث 628 ، والاستبصار 1 : 15 / 28
( 1 ) الخلاف : كتاب الطهارة / مسألة 6 .
( 2 ) يأتي في الباب 38 من أبواب النجاسات .