الشن ماء ؟ فقال : ما بين الأربعين إلى الثمانين ، إلى ما فوق ذلك ، فقلت :
بأي الأرطال ؟ فقال : أرطال مكيال العراق .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله ( 4 ) .
( 522 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين ، قال : لا بأس بالوضوء بالنبيذ ، لأن
النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتوضأ به ، وكان ذلك ماء قد نبذت فيه
تميرات ، وكان صافيا فوقها ، فتوضأ به .
أقول : فالنبيذ المذكور لم يخرج عن كونه ماء مطلقا ، فلا إشكال في شربه
والطهارة به لما تقدم ( 1 ) .
3 - باب حكم ماء الورد
( 523 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ،
عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت له :
الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ به للصلاة ؟ قال : لا بأس بذلك .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، ثم قال : هذا خبر شاذ ،
أجمعت العصابة على ترك العمل بظاهره ، قال : ويحتمل أن يكون المراد بماء
الورد الماء الذي وقع فيه الورد ، فإن ذلك يسمى - ماء ورد ، وإن لم يكن
معتصرا منه ، ( 1 ) .
أقول : ويمكن حمله على التقية ، لما مر ( 2 ) ، ولا ريب أن ما أشار إليه
هامش
( 4 ) التهذيب 1 : 220 / 629 والاستبصار 1 : 16 / 29 .
3 - الفقيه 1 : 11 / قطعة من الحديث 20 .
( 1 ) تقدم في الأحاديث السابقة من هذا الباب .
الباب 3
فيه حديث واحد
1 - الكافي 3 : 73 / 12 .
( 1 ) التهذيب 1 : 218 / 627 والاستبصار 1 : 14 / 27 .
( 2 ) تقدم في ذيل الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب .