الشيخ لم يخرج عن إطلاق الاسم فتجوز الطهارة به لدخوله تحت النص .
4 - باب حكم الريق
( 524 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن
العباس ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن غياث ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه
عليهما السلام قال : لا يغسل بالبزاق شئ غير الدم .
( 525 ) - 2 - وبإسناده عن سعد ، عن موسى بن الحسن ، عن معاوية بن
حكيم ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ،
عن أبيه ، عن علي عليه السلام قال : لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق .
( 526 ) 3 - محمد بن يعقوب ، قال : روي أنه لا يغسل بالريق شئ إلا الدم .
أقول : يجب حمل هذه الأخبار على التقية ، أو على جواز إزالة الدم
بالريق - وإن احتاج بعده إلى التطهير بالماء - لما سبق وغيره ( 1 ) .
5 - باب نجاسة المضاف بملاقات النجاسة وإن كان كثيرا ،
وكذا المائعات
( 527 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي
هامش
الباب 4
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 1 : 423 / 1339 .
2 - التهذيب 1 : 425 / 1350 .
3 - الكافي 3 : 59 / 8 .
( 1 ) لما سبق في الباب 1 من هذه الأبواب .
الباب 5
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 9 : 85 / 360 ، وأورده عن الكافي في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب ما يكتب به
من كتاب التجارة . وأورده كذلك عنه وعن الكافي في الحديث 2 من الباب 43 من أبواب
الأطعمة المحرمة .