( 515 ) - 6 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن
إبراهيم بن إسحاق ، عن محمد بن سليمان الديلمي ، عن أبيه ، قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن البئر يكون إلى جنبها الكنيف ؟ فقال لي : إن
مجرى العيون كلها من ( 1 ) مهب الشمال ، فإذا كانت البئر النظيفة فوق الشمال
والكنيف أسفل منها لم يضرها ، إذا كان بينهما أذرع ، وإن كان الكنيف فوق
النظيفة فلا أقل من اثنى عشر ذراعا ، وإن كانت تجاها بحذاء القبلة ، وهما
مستويان في مهب الشمال فسبعة أذرع .
( 516 ) 7 - وقد سبق حديث محمد بن القاسم ، عن أبي الحسن عليه
السلام ، في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمسة أذرع ، وأقل ، وأكثر ،
يتوضأ منها ؟ قال : ليس يكره من قرب ولا بعد ، يتوضأ منها ويغتسل ما لم
يتغير الماء .
قال الشيخ ، هذا يدل على أن الأخبار المتقدمة كلها محمولة على
الاستحباب ( 1 ) .
( 517 ) 8 - عبد الله بن جعفر الحميري ، في ( قرب الإسناد ) : عن محمد بن
خالد الطيالسي عن العلاء ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن
البئر يتوضأ منها القوم ، وإلى جانبها بالوعة ؟ قال : إن كان بينهما عشرة أذرع ،
وكانت البئر التي يستقون منها مما يلي الوادي فلا بأس ، .
أقول : قد عرفت أن هذا وما أشبهه محمول على الاستحباب .
هامش
6 - التهذيب 1 : 410 / 1292 .
( 1 ) في نسخة ( مع ) ( منه قده ) .
7 - تقدم في الحديث 4 من الباب 14 ، وفي الحديث 14 من الباب 3 من هذه الأبواب .
( 1 ) التهذيب 1 : 411 / 1294 ، والاستبصار 1 : 46 / 129 .
8 - قرب الإسناد : 16 .