عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
إذا وقعت الفارة السمن فماتت ، فإن كان جامدا فألقها وما يليها ، وكل
ما بقي ، وإن كان ذائبا فلا تأكله ، واستصبح به ، والزيت مثل ذلك .
( 528 ) 2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى
اليقطيني ، عن النضر بن سويد ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي
جعفر عليه السلام قال : أتاه رجل فقال : وقعت فأرة في خابية فيها
سمن ، أو زيت ، فما ترى في أكله ؟ قال : فقال له أبو جعفر عليه
السلام : لا تأكله ، فقال له الرجل ؟ الفأرة أهون على من أن أترك طعامي
من أجلها قال : فقال له أبو جعفر عليه السلام : إنك لم تستخف
بالفأرة ، وإنما استخففت بدينك ، إن الله حرم الميتة من كل شئ .
( 529 ) 3 - وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن
جعفر عن أبيه عليهما السلام ، أن عليا عليه السلام سئل عن قدر
طبخت وإذا في القدر فأرة ؟ قال : يهراق مرقها ، ويغسل اللحم ويؤكل .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب ( 2 ) .
أقول : والنصوص في ذلك كثيرة ، تأتي في النجاسات ( 3 ) وكتاب
الأطعمة إنشاء
الله تعالى ( 4 ) .
هامش
2 - التهذيب 1 : 420 / 1327 ، والاستبصار 1 : 24 / 60
3 - الإستبصار 1 : 25 / 62 ، أورده في الحديث 1 من الباب 44 من كتاب الأطعمة المحرمة .
( 1 ) الكافي 6 : 261 / 3 .
( 2 ) التهذيب 9 % 86 / 365 .
( 3 ) يأتي في الحديث 8 من الباب 38 ، والحديث 1 من الباب 51 ، والحديث 2 من الباب 64 ،
والحديث 1 من الباب 14 من النجاسات .
( 4 ) يأتي في الأحاديث 1 و 2 و 3 و 5 و 7 من الباب 43 ، والحديث 1 من الباب 44 ، والحديث 3
من الباب 45 من أبواب الأطعمة المحرمة ، وكذلك الباب 6 من أبواب ما يكتسب به .