أبواب الماء المضاف والمستعمل
1 - باب أن المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا
( 518 ) 1 - محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمد بن
الحسن ، عن محمد بن
يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن
عيسى ، عن ياسين الضرير ، عن حريز عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله
عليه السلام عن الرجل يكون معه اللبن ، أيتوضأ منه للصلاة ؟ قال : لا ،
إنما هو الماء والصعيد .
( 519 ) 2 - وبإسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس - يعنى ابن
معروف - عن عبد الله بن المغيرة ، عن بعض الصادقين ، قال : إذا كان الرجل
لا يقدر على الماء وهو يقدر على اللبن فلا يتوضأ باللبن ، إنما هو الماء أو
التيمم ، الحديث .
أقول : ويدل على ذلك أكثر أحاديث كتاب الطهارة المتفرقة في أبواب
هامش
أبواب الماء المضاف والمستعمل
الباب 1
فيه حديثان
1 - التهذيب 1 : 188 / 540 ، ورواه في الإستبصار 1 : 14 / 26
2 - التهذيب 1 : 219 / 628 ، والاستبصار 1 : 18 / 28 ، ويأتي بتمامه في الحديث 1 من الباب
2 من أبواب الماء المضاف .