22 - باب ما ينزح لوقوع الميتة واغتسال الجنب
( 502 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن محمد بن مسلم ، أنه سأل
أبا جعفر ( عليه السلام ) عن البئر يقع فيها الميتة فقال : إن كان لها ريح نزح
منها عشرون دلوا ( 1 ) .
( 503 ) 2 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ،
عن العلاء ، عن محمد - يعني ابن مسلم - ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) مثله .
وزاد وقال : إذا دخل
الجنب البئر ينزح منها سبع دلاء .
( 504 ) 3 - وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما ( عليهما
السلام ) قال : إذا دخل الجنب البئر نزح منها سبعة ( 1 ) دلاء .
( 505 ) - 4 - وعن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن
عبد الله ، ومحمد بن الحسن ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ،
عن عبد الله بن بحر عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) من الجنب يدخل البئر فيغتسل منها ( 1 ) ؟ ، قال : ينزح منها سبع دلاء .
( 506 ) 5 - وقد تقدم في حديث زرارة أنه ينزح للميتة عشرون دلوا .
( 507 ) 6 - وفي حديث الحلبي - لوقوع الجنب سبع دلاء .
هامش
الباب 22
فيه 7 أحاديث
1 - الفقيه 1 : 15 34 .
( 1 ) ورد في هامش المخطوط ما نصه هذا في الجملة يصبح شاهدا لكون وجوب النزح مقيدا بالتغير
فتدبر . ( منه قده ) 2 - التهذيب 1 : 244 / 703 .
3 - التهذيب 1 : 444 / 704 .
( 1 ) كذا في الأصل وفي المصدر : سبع .
4 - التهذيب 1 : 244 / 702 .
( 1 ) في المصدر : فيها .
5 - تقدم في الحديث 3 من الباب 15 من هذه الأبواب .
6 - تقدم في الحديث 6 من الباب 15 من هذه الأبواب .