الكلاب ، قال : ينزح منها ثلاثون دلوا وإن كانت مبخرة ( 1 ) .
( 494 ) 4 - ونقل عن الشيخ في المبسوط أنه روى عنهم ( عليهم السلام ) أنهم
قالوا : ينزح منها أربعون دلوا وإن كانت مبخرة .
أقول : إستدل بعضهم بهذا على مالا نص فيه ( 1 ) ، وبعضهم بما
قبله ( 2 ) ، وبعضهم بأحاديث الطهارة على عدم وجوب نزح شئ بغير
نص ( 3 ) ، وبعضهم بشبهات النجاسة على نزح الجميع .
( 495 ) - 5 - وقد تقدم حديث عمار قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام )
عن البئر يقع فيها زنبيل عذرة يابسة أو رطبة ؟ ، فقال : لا بأس إذا كان فيها ماء
كثير .
( 496 ) 6 - وحديث علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام )
قال : سألته عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة ، أو زبيل من
سرقين ، أيصلح الوضوء منها ؟ قال : فقال : لا بأس .
أقول : حملهما الشيخ على المصنع الزائد عن الكر ، أو على أنه لا بأس
بعد النزح ( 1 ) . وهما بعيدان . وقد تقدم حكم هذا الاختلاف وأمثاله ( 2 ) .
هامش
( 1 ) ورد في هامش المخطوط ما نصه ( وجد بخط الشيخ في الإستبصار ( مبخرة ) بضم الميم
وسكون الباء وكسر الخاء ومعناه المنتنه ، ويروي بفتح الميم والخاء ومعناه موضع النتن ، قاله الشهيد
في الشرح ) .
4 - المبسوط 1 : 12 .
( 1 ) منهم العلامة في القواعد راجع أيضا الفوائد 1 : 21 والمبسوط 1 : 12 .
( 2 ) وهو الشهيد الأول في اللمعة 1 : 38 .
( 3 ) راجع جواهر الكلام 1 : 264 .
5 - تقدم في الحديث 15 من الباب 14 من هذه الأبواب .
6 - تقدم في الحديث 8 من الباب 14 من هذه الأبواب .
( 1 ) راجع الإستبصار 1 : 42 / ذيل الحديث 18 .
( 2 ) تقدم في ذيل الحديث 21 من الباب 14 من هذه الأبواب .