( 508 ) 7 - وباسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد
الحميد ، عن يونس بن يعقوب ، عن منهال ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه
السلام ) : العقرب تخرج من البئر ميتة قال : استق منها عشرة دلاء ، قال :
قلت : فغيرها من الجيف ؟ قال : الجيف كلها سواء إلا جيفة قد أجيفت ،
فإن كانت جيفة قد أجيفت فاستق منها مائة دلو ، فإن غلب عليها الريح بعد
مائة دلو فانزحها كلها .
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب .
23 - باب حكم التراوح ، وما ينزح من البئر مع التغير
( 509 ) 1 - محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمد بن
الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن
الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقه ، عن
عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث طويل - قال :
وسئل عن بئر يقع فيها كلب ، أو فأرة ، أو خنزير ؟ قال : تنزف ( 1 ) كلها : قال الشيخ : يعنى إذا تغير الماء .
ثم قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : فإن غلب عليه الماء فلينزف يوما
إلى الليل ، يقام ( 2 ) عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين ، فينزفون يوما إلى الليل
وقد طهرت .
هامش
7 - التهذيب 1 : 231 / 667 ، والاستبصار 1 : 27 / 70 .
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب .
الباب 23
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 1 : 284 / 832 .
( 1 ) نزفت ماء البئر نزفا ، إذا نزحته كله ، وأنزف القوم : إذا ذهب ماء بئرهم وانقطع . ( لسان
العرب 9 : 326 ) .
( 2 ) في نسخة : ( ثم يقام ) . ( منه قده ) ، وكذلك في المصدر .