وروى الشيخ المسألة الأخيرة بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن
محمد بن الحسين ، عن علي بن جعفر مثله ( 7 ) .
( 498 ) 2 - وعن المفيد ، عن جعفر بن محمد بن قولويه ، عن أبيه ، عن
سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، وعمرو بن عثمان ،
عن عمرو بن سعيد المدائني ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ،
قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل ذبح طيرا فوقع بدمه في
البئر ، فقال : ينزح منها دلاء ، هذا إذا كان ذكيا فهو هكذا ، وما سوى ذلك مما
يقع في بئر الماء فيموت فيه فأكثره الانسان ينزح منها سبعون دلوا ، وأقله
العصفور ينزح منها دلو واحد ، وما سوى ذلك في ما بين هذين قال المحقق في ( المعتبر ) : إن رواتها ثقات ، وهي معمول عليها بين
الأصحاب ( 1 ) .
( 499 ) 3 - وقد سبق حديث محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا ( عليه
السلام ) في البئر تقطر فيها قطرات من بول أو دم - إلى أن قال - : ينزح منها دلاء .
( 500 ) - 4 - وحديث زرارة قال : ألدم والخمر والميت ولحم الخنزير في ذلك
كله واحد ينزح منها عشرون دلوا .
( 501 ) 5 - وحديث كردويه ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في البئر يقع
فيها قطرة دم ، أو نبيذ مسكر ، أو بول ، أو خمر ، قال : ينزح منها ثلاثون
دلوا .
قال الشيخ : هذا محمول على الاستحباب .
هامش
( 7 ) الإستبصار 1 : 44 / 123 .
2 - التهذيب 1 : 234 / 678 .
( 1 ) كتاب المعتبر : 17 .
3 - تقدم في الحديث 21 من الباب 14 من هذه الأبواب .
4 - تقدم في الحديث 3 من الباب 15 من هذه الأبواب .
5 - تقدم في الحديث 2 من الباب 15 من هذه الأبواب .