وقد تقدم أحاديث كثيرة متفرقة في الأبواب السابقة ، في حكم تغيير ماء
البئر بالنجاسة ، وقع الأمر في أكثرها بنزح ما يذهب معه التغير ، وفي بعضها
بنزح الجميع وينبغي أن يحمل على عدم زوال التغير بنزح البعض ، أو على
الاستحباب إن لم يحمل أصل النزح في جميع الصور مع عدم التغير عليه لما
عرفت ، والله أعلم ( 3 ) .
24 - باب أحكام تقارب البئر والبالوعة
( 510 ) - 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن
عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، ومحمد بن مسلم ، وأبي بصير ، كلهم قالوا : قلنا
له : بئر يتوضأ منها يجرى البول قريبا منها أينجسها ؟ قال : فقال : إن
كانت البئر في أعلى ( 1 ) الوادي ، والوادي يجري فيه البول من تحتها فكان
بينهما قدر ثلاث أذرع ، أو أربعة أذرع ، لم ينجس ذلك شئ ، وإن كان أقل
من ذلك نجسها ( 2 ) .
قال : وإن كانت البئر في أسفل الوادي ، ويمر الماء عليها وكان بين
البئر وبينه تسعة ( 3 ) اذرع ، لم ينجسها ، وما كان أقل من ذلك فلا يتوضأ .
هامش
( 3 ) تقدم في :
أ - الحديثين 3 و 4 من الباب 15 من هذه الأبواب .
ب - الأحاديث 1 و 4 و 6 و 7 و 10 من الباب 14 من هذه الأبواب .
ج - الأحاديث 4 و 7 و 11 من الباب 17 من هذه الأبواب .
د - الحديث 4 من الباب 19 من هذه الأبواب .
ه - الحديث 7 من الباب 22 من هذه الأبواب .
الباب 24
فيه 8 أحاديث
1 - الكافي 3 : 7 / 2 ، والتهذيب 1 : 410 / 1293 .
( 1 ) في التهذيب ( فوق الوادي ) منه قده .
( 2 ) في الكافي : ينجسها .
( 3 ) في نسخة ( سبعة ) ، منه قده .