منه . قال زرارة : فقلت له : فإن كان مجرى البول بلصقها ( 4 ) وكان لا
يثبت على الأرض ؟ فقال : ما لم يكن له قرار فليس به بأس ، وإن استقر منه
قليل فإنه لا يثقب الأرض ولا قعر له ( 5 ) ، حتى يبلغ البئر ، وليس على البئر
منه بأس ، فيتوضأ منه ، إنما ذلك إذا استنقع كله .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 6 ) .
وعن الحسين بن عبيد الله ، عن الحسن بن حمزة العلوي ، عن علي بن
إبراهيم مثله ( 7 ) .
إلا أنه أسقط في الكتابين قوله : ( وإن كان أقل من ذلك نجسها ) وعلى
تقدير ثبوتها لا بد من تأويلها ، لأن العلامة قال في ( المنتهى ) : إن القائلين
بانفعال البئر بالملاقاة متفقون على عدم حصول التنجس بمجرد التقارب ، فلا
بد من تأويله عندهم لمخالفته لاجماعهم ( 8 ) .
وذكر صاحب المنتقى أنه محمول على التغير أو على الاستقذار ، وأن
التنجيس والنهى محمولان على غير الحقيقة لضرورة الجمع ( 9 ) .
( 551 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن
إسماعيل ، عن أبي
إسماعيل السراج عبد الله بن عثمان ، عن قدامة بن أبي
زيد الجماز ( 1 ) ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
هامش
( 4 ) في نسخة ( بلزقها ) ، هو لزقي وبلزقي ولزيقي - وبالسين والصاد في اللغات الثلاث :
بجنبي - هامش المخطوط - عن الصحاح 4 : 1549 .
( 5 ) في التهذيب ( ولا يهوله ) ( منه قده ) .
( 6 ) التهذيب 1 : 410 / 1293 .
( 7 الإستبصار 1 : 46 / 128 .
( 8 المنتهى : 19 .
( 9 ) منتقى الجمان 1 : 66 .
2 - الكافي 3 : 8 / 3 ، ورواه الشيخ في التهذيب 1 : 410 / 1291 والاستبصار 1
45 / 127 .
( 1 ) في المصدر : ( الحمار ) .