21 - باب ما ينزح من البئر لموت الانسان وللدم القليل والكثير
( 497 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي بن
علي ، عن علي بن جعفر قال : سألته عن رجل ذبح شاة فاضطربت فوقعت في
بئر ماء - وأوداجها تشخب دما
هل يتوضأ من ذلك ( 1 ) البئر ؟ قال : ينزح منها ما
بين الثلاثين إلى
الأربعين دلوا ، ثم يتوضأ منها ولا بأس به .
قال : وسألته عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت في بئر ، هل يصلح
أن يتوضأ منها ؟ قال : ينزح ( 2 ) منها دلاء يسيرة ثم يتوضأ منها .
وسألته عن رجل يستقي من بئر فيرعف فيها ، هل يتوضأ منها ؟ قال :
ينزح منها دلاء يسيرة ( 3 ) .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن
جعفر ، عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) ( 4 ) .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن العلوي ، عن
جده علي بن جعفر ( عليه السلام ) عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه
السلام ) ( 5 ) .
وروى الصدوق المسألة الأولى بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه ( 6 ) .
هامش
الباب 21
فيه 5 أحاديث
1 - التهذيب 1 : 246 / قطعة من الحديد 709 ، و 409 / 1288 .
( 1 ) في نسخة الفقيه : تلك ، ( منه قده ) ( 2 ) في المصدر : ينزف .
( 3 ) في المصدر زيادة : ثم يتوضأ منها ( 4 ) الكافي 3 : 6 / 8 .
( 5 ) قرب الإسناد : 84 .
( 6 ) الفقيه 1 : 15 / 19 .