بنزح عشر دلاء للعقرب .
أقول : قد عرفت وجه الاختلاف ووجه الجمع سابقا ( 1 ) .
20 - باب ما ينزح للعذرة اليابسة ، والرطبة ، وخرؤ الكلاب ،
وما لا نص فيه
( 491 ) 1 - محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمد - يعنى ابن
الحسن بن الوليد - عن أبيه عن سعد بن عبد الله ، والصفار ، جميعا عن
أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الله بن بحر ( 1 ) ، عن ابن
مسكان ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن العذرة
تقع في البئر ، فقال : ينزح منها عشر دلاء فإن ذابت فأربعون ، أو خمسون
دلوا .
( 492 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، قال : سألت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن العذرة تقع في البئر ، قال : ينزح منها عشر
دلاء فإن ذابت فأربعون أو خمسون دلوا .
( 493 ) 3 - وقد سبق حديث كردويه ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في بئر
يدخلها ماء المطر فيه البول ، والعذرة ، وأبوال الدواب ، وأرواثها ، وخرء
هامش
( 1 ) تقدم في الحديث 6 من الباب 15 من هذه الأبواب .
الباب 20
فيه 6 أحاديث
1 - التهذيب 1 : 244 / 702 والاستبصار 1 : 41 / 116 . ويأتي صدره في الحديث 4 من الباب
22 من هذه الأبواب .
( 1 ) في نسخة : يحيى ( هامش المخطوط )
2 - الكافي 3 : 7 / 11 .
3 - تقدم في الحديث 3 من الباب 16 من هذه الأبواب .