ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن عثيم عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) إلا أنه قال : دلو واحد ( 1 ) .
ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن يعقوب بن عثيم ، نحوه ( 2 ) .
( 485 ) - 10 - وقد تقدم في أحاديث متعددة الأمر بنزح سبع دلاء للفأرة .
( 486 ) 11 - وفي بعضها خمس دلاء .
( 487 ) 12 - وفي حديث ينزح الماء كله . وحمله الشيخ على التغير .
( 488 ) 13 - وتقدم ما يدل على عدم وجوب نزح شئ للعقرب وأشباهه ( 1 ) .
( 489 ) 14 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه ( عليه السلام ) قال : سألته
عن فارة وقعت في بئر فماتت هل يصلح الوضوء من مائها ؟ قال : انزح من
مائها سبع دلاء ، ثم توضأ ولا بأس .
قال : وسألته عن فأرة وقعت في بئر فأخرجت وقد تقطعت ، هل يصلح
الوضوء من مائها ؟ قال : ينزح منها عشرون دلوا إذا تقطعت ثم يتوضأ ولا بأس . ( 490 ) - 15 - وسيأتي في حديث منهال ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) الأمر
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 15 / 30 .
( 2 ) التهذيب 1 : 419 / 1325 .
10 - تقدم في الحديثين 12 ، 13 من الباب 14 من هذه الأبواب .
وفي الحديث 5 من الباب 15 من هذه الأبواب .
وفي الأحاديث 3 ، 4 ، 11 من الباب 17 من هذه الأبواب .
وفي الأحاديث 1 ، 2 ، 5 من الباب 18 من هذه الأبواب .
وفي الحديثين 1 ، 3 من هذا الباب .
11 - تقدم في الحديث 7 من الباب 17 من هذه الأبواب .
12 تقدم في الحديث 8 من الباب 17 من هذه الأبواب .
13 - تقدم في الحديث 5 من هذا الباب ، وفي آخر الحديث 11 من الباب 17 من هذه الأبواب .
( 1 ) في هامش المخطوط : ( قد تقدم ما يدل على عدم وجوب نزح شئ للفارة وغيرها ) ( منه
قده ) .
وقتد في الأحاديث 9 ، 13 ، 14 من الباب 14 من هذه الأبواب .
14 - مسائل علي ين جعفر 198 / 422 .
15 - يأتي في الحديث 7 من الباب 22 من هذه الأبواب .