على الاكتفاء بنزح ثلاثة دلاء للفأرة بل دلوين .
( 482 ) 7 - وعن الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن
محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن
أبان ، عن يعقوب بن عثيم ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : سام
أبرص وجدناه قد تفسخ في البئر ، قال : إنما عليك أن تنزح منها سبع دلاء .
( 483 ) 8 - وبإسناده عن جابر بن يزيد الجعفي ، قال : سألت أبا جعفر
( عليه السلام ) عن السام أبرص ( يقع في البئر ) ( 1 ) ، فقال : ليس بشئ ،
حرك الماء بالدلو ( في البئر ) ( 2 ) .
ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن جابر بن يزيد ( 3 ) والذي قبله بإسناده
عن يعقوب بن عيثم . ورواه الكليني عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن
سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر مثله ( 4 ) .
قال الشيخ : الخبر الأول محمول على الاستحباب ، لان ما ليس له نفس
سائلة لا يفسد بموته الماء ، والسام أبرص من ذلك .
( 484 ) 9 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
عبد الله بن المغيرة ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت :
بئر يخرج في مائها قطع جلود ؟ قال : ليس بشئ ، إن الوزغ ربما طرح
جلده . وقال : يكفيك دلو من ماء .
هامش
7 - التهذيب 1 : 245 / 707 ، والاستبصار 1 : 41 / 114 والفقيه 1 : 15 / 32 ، وتقدم
في تمامه في الحديث 19 من الباب 14 من هذه الأبواب .
8 - التهذيب 1 : 245 / 708 والاستبصار 1 : 41 / 118 .
( 1 ) في نسخة : في البئر ليس قربه ( هامش المخطوط ) . وفي المصدر : في الماء .
( 2 ) ليس في المصدر .
( 3 ) الفقيه 1 : 15 / 31 .
( 4 ) الكافي 3 : 5 / 5 .
9 - الكافي 3 : 6 / 9 .