( 478 ) 3 - وعنه ، عن القاسم ، عن علي ، قال سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن الفأرة تقع في البئر ، قال : سبع دلاء .
وتقدم حديث آخر مثله ( 1 ) . قال الشيخ : ما تضمن السبع دلاء محمول
على أنها قد تفسخت ، والثلاثة إذا لم تتفسخ لما سبق ( 2 ) .
( 479 ) 4 - وبإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ،
عن عبد الرحمان
ابن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : سئل عن الفأرة تقع في البئر قال : إذا ماتت ولم تنتن فأربعين
دلوا ، وإذا انتفخت فيه ونتنت نزح الماء كله .
قال الشيخ : هذا محمول على الاستحباب ، لان الوجوب في هذا المقدار
لم يعتبره أحد من أصحابنا .
( 480 ) - 5 - وعنه ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب : والحسن بن موسى
الخشاب جميعا عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الفأرة والعقرب ، وأشباه ذلك يقع في
الماء ( 1 ) فيخرج حيا هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ منه ؟ قال : يسكب منه
ثلاث مرات ، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ، ثم يشرب منه ويتوضأ منه ، غير
الوزغ فإنه لا ينتفع بما يقع فيه .
أقول : المراد بهذا استحباب الاجتناب ، لا للنجاسة ، بل لخوف السم
كما يفهم من كلام الصدوق ( 2 ) .
( 481 ) 6 - وقد تقدم في ( حديث ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ما يدل
هامش
3 - التهذيب 1 : 235 / 680 و 238 / 690 .
( 1 ) تقدم في الحديث 3 من الباب 17 وفي الحديث 5 من الباب 18 من هذه الأبواب .
( 2 ) لما سبق في الحديث 1 ، 2 من هذا الباب .
4 - التهذيب 1 : 239 / 692 ، والاستبصار 1 : 40 / 111 .
5 - التهذيب 1 : 238 / 690 ، والاستبصار 1 : 41 / 113 .
( 1 ) في نسخة : بئر ، ( منه قده ) .
( 2 ) راجع الفقيه 1 : 15 / 30 - 32 .
6 - تقدم في الحديث 3 من الباب 18 من هذه الأبواب .