عبد الله ( عليه السلام ) عن السطح يبال عليه ، فتصيبه السماء فيكف ( 1 )
فيصيب الثوب ؟ فقال : لا بأس به ، ما أصابه من الماء أكثر منه .
( 359 ) 2 - وبإسناده ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام )
قال : سألته عن البيت يبال على ظهره ، ويغتسل من الجنابة ثم يصيبه المطر ،
أيؤخذ من مائه فيتوضأ به للصلاة ؟ فقال : إذا جرى فلا بأس به .
قال : وسألته عن الرجل يمر في ماء المطر وقد صب فيه خمر ، فأصاب ثوبه ،
هل يصلي فيه قبل أن يغسله ؟ فقال : لا يغسل ثوبه ولا رجله ، ويصلي فيه ولا بأس به
ورواه الشيخ أيضا بإسناده ، عن علي بن جعفر ( 1 ) .
( 360 ) - 3 - ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن
جده علي بن جعفر ، مثله .
وزاد : وسألته عن الكنيف يكون فوق البيت فيصيبه المطر فيكف ،
فيصيب الثياب ، أيصلى فيها قبل أن تغسل ؟ قال : إذا جرى من ماء المطر فلا
بأس ( 1 ) .
ورواه علي بن جعفر في كتابه ، وزاد : ويصلى فيها ، وكذا الذي
قبله ( 2 ) .
( 364 ) 4 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن هشام ، بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في ميزابين
هامش
( 1 ) في هامش المخطوط : وكف البيت : أي قطر . ( منه قده ) 2 - الفقيه 1 7 / 6 و 7 ومسائل علي بن جعفر 204 / 433 .
( 1 ) التهذيب 1 : 411 / 1297 و 418 / 1321 .
3 - قرب الإسناد : 83 و 89 .
( 1 ) قرب الإسناد : 89 .
( 2 ) مسائل علي بن جعفر 192 / 368 .
4 - الكافي 3 : 12 / 1