سالا ، أحدهما بول والآخر ماء المطر فاختلطا فأصاب ثوب رجل لم يضره ذلك .
وروى الشيخ بإسناده ، عن علي بن إبراهيم ( 1 ) .
وقد تقدم حديث محمد بن مروان ، أبي عبد الله ( عليه السلام ) ،
نحوه ( 2 ) .
( 362 ) 5 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن الكاهلي ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في
حديث - قال : قلت : يسيل علي من ماء المطر أرى فيه التغير ، وأرى فيه آثار
القذر ، فتقطر القطرات على ، وينتضح ( 1 ) علي منه والبيت يتوضأ على
سطحه ، فيكف على ثيابنا ؟ قال : ما بذا بأس ، لا تغسله كل شئ يراه ماء
المطر فقد طهر ( 2 ) .
أقول : هذا محمول على أن القطرات ، وما وصل إلى الثياب ، من غير
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 411 / 1295
( 2 ) تقدم في الحديث 6 من الباب السابق .
5 - الكافي 3 : 13 / 3 أورد صدره في الحديث 3 الباب 13 من أبواب الماء المضاف .
( 1 ) ينتضح : يرش ( لسان العرب 2 : 618 ) .
( 2 ) ويرد في كتاب مستدرك الوسائل تعليقه حول هذا الحديث في نفس الباب إليك نصها : ( واعلم
إن مما يجب التنبيه عليه وإن كان خارجا عن وضع الكتاب إن مرسلة الكاهلي وهي عمدة أدلة عنوان
الباب المروي عن الكافي ، مشتملة على أسئلة ثلاثة أسقط الشيخ في الأصل أولها ونقل متن ثانيها
هكذا . قال قلب يسيل علي من ماء المطر أرى فيه التغير وارى فيه آثار القذر فتقطر القطرات علي
وينتضح علي منه . . . الخ وصدر هذا السؤال لا يلائم ذيله فإن السيلان غير القطر والنضح . فلا
يمكن جعله بيانا له ، كقولهم توضأ فغسل ورؤية التغير وآثار القذارة في الماء المنزل بعيد ، إلا إن
يكون المراد السائل من الميزاب وشبهه ، وهو خلاف الظاهر فلا بد من ارتكاب بعض التكلفات ،
ومتن الخبر في بعض نسخ الكافي ونسخة صاحب الوافي هكذا قلت ويسيل علي الماء المطر . بحذف
من وخفض الماء ورفع المطر . . الخ وعليه فلا يحتاج توضيح السؤال على تكلف خصوصا على ما
رأيت بخط المجلسي ( ره ) إن في نسخة المزيدي فيطفر القطرات . . الخ ، وما ذكره الشيخ في
الأصل في توجيهه الخبر يناسب النسخة المذكورة لا نسخته . والله ولي التوفيق ) مستدرك الوسائل ج
1 ص 193 . . . فتأمل .