( 366 ) 9 - علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى عليه السلام قال :
سألته عن المطر يجري في المكان فيه العذرة ، فيصيب الثوب ، أيصلى فيه قبل أن
يغسل ؟ قال : إذا جرى به المطر فلا بأس .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك بعمومه وإطلاقه ( 1 ) ، ويأتي ما يدل
عليه ( 2 ) .
7 باب - عدم نجاسة ماء الحمام إذا كان له مادة بمجرد
ملاقاة النجاسة
( 367 ) 1 - محمد بن الحسن ، بإسناده ، عن أحمد بن محمد - يعني ابن عيسى -
عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن داود بن سرحان ، قال : قلت لأبي عبد الله
( عليه السلام ) : ما تقول في ماء الحمام ؟ قال : هو بمنزلة الماء الجاري .
( 368 ) 2 - وباسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي
أيوب ، عن محمد بن مسلم ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الحمام
يغتسل فيه الجنب وغيره ، أغتسل من مائه ؟ قال : نعم ، لا بأس أن يغتسل منه
الجنب ، ولقد اغتسلت فيه ، ثم جئت فغسلت رجلي ، وما غسلتهما إلا مما لزق
بهما من التراب .
( 369 ) 3 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن فضالة ، عن جميل بن دراج ، عن
هامش
9 - مسائل علي بن جعفر 130 / 115 .
( 1 ) تقدم في الأبواب السابقة ، ويدل عليه الحديث 6 من الباب 5 من (
أبواب الماء المطلق 2 ) يأتي ما يدل عليه في الحديث 7 من الباب 16 والحديث 3 و 6 من الباب 27 من أبواب النجاسات .
الباب 7
فيه 8 أحاديث
1 -
( التهذيب 1 : 378 / 1170 . .
2 - التهذيب 1 : 378 / 1172 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 9 من أبواب الماء المضاف .
3 - التهذيب 1 : 379 / 1173 .