( 356 ) 5 - وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن الرجل
يمر بالميتة في الماء ؟ قال : يتوضأ من الناحية التي ليس فيها الميتة .
أقول : حمله جماعة من علمائنا على الجاري والكر من الراكد ، ويأتي ما
يدل على ذلك ( 1 ) .
( 357 ) 6 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ،
عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن الحكيم بن مسكين ، عن محمد بن مروان ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لو أن ميزابين سالا ، أحدهما ميزاب بول ،
والآخر ميزاب ماء فاختلطا ثم أصابك ، ما كان به بأس .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 1 ) .
أقول : الماء هنا وإن كان مطلقا إلا أن أقوى أفراده وأولاها بهذا الحكم
الماء الجاري ، ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث ماء الحمام وماء المطر وماء
البئر وغير ذلك ( 2 ) .
6 باب - عدم نجاسة ماء المطر حال نزوله بمجرد ملاقاة النجاسة
( 358 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن هشام بن سالم أنه سأل أبا
هامش
5 - التهذيب 1 : 408 / 1285 .
( 1 ) يأتي ما يدل عليه في الباب 9 من أبواب الماء المطلق .
6 - الكافي 3 : 12 / 2 .
( 1 ) التهذيب 1 : 411 / 1296 .
( 2 ) يأتي ما يدل على ذلك في :
أ - الحديث 2 ، و 3 ، 9 من الباب 6 والحديث 1 ، 7 من الباب 7 من أبواب الماء المطلق .
ب - الحديث 8 من الباب 9 من أبواب الماء المضاف .
الباب 6
فيه 9 أحاديث
1 - الفقيه 1 : 7 / 4 .