أقول : وتقدم ما يدل على ذلك أيضا ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه إنشاء
الله ( 2 ) .
5 - عدم نجاسة ماء الجاري بمجرد الملاقاة
النجاسة ما لم يتغير
( 352 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن
ربعي ، عن الفضيل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن يبول
الرجل في الماء الجاري ، وكره أن يبول في الماء الراكد .
( 353 ) 2 - وعنه ، عن ابن سنان ، عن عنبسة بن مصعب ، قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يبول في الماء الجاري ؟ قال : لا بأس به إذا
كان الماء جاريا .
( 354 ) 3 - وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن ابن بكير ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : لا بأس بالبول في الماء الجاري .
( 355 ) - 4 - وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن الماء
الجاري يبال فيه ؟ قال : لا بأس به .
هامش
( 1 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب الماء الطلق .
( 2 ) يأتي في :
أ - الحديث 3 من الباب 13 من أبواب الماء المضاف .
ب - الباب 37 من أبواب النجاسات .
الباب 5
فيه 6 أحاديث .
1 - التهذيب 1 : 31 / 81 و 43 / 121 .
2 - التهذيب 1 : 43 / 120 ، ورواه في الإستبصار 1 : 13 / 22 .
3 - التهذيب 1 : 43 / 122 ، ورواه في الإستبصار 1 : 13 / 24 .
4 - التهذيب 1 : 34 89 ، ورواه في الإستبصار : 13 / 21 .