الناحية التي فيها التغير ، وآثار القذر ، لما مر ( 3 ) .
أو أن التغير بغير النجاسة ، والقذر بمعنى الوسخ ويخص بغير النجاسة .
( 363 ) 6 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن
إسماعيل ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، في طين
المطر ، أنه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام ، إلا أن يعلم أنه قد نجسه
شئ بعد المطر ، الحديث . ورواه الصدوق مرسلا ( 1 ) .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن أحمد بن محمد ( 2 ) .
ورواه ابن إدريس في
آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن
محبوب عن أحمد بن محمد مثله ( 3 ) .
( 364 ) 7 - محمد بن علي بن الحسين قال : سئل - يعني الصادق ( عليه
السلام ) - عن طين المطر يصيب
الثوب فيه البول ، والعذرة ، والدم ؟ فقال : طين المطر لا ينجس .
أقول : هذا مخصوص بوقت نزول المطر ، أو بزوال النجاسة وقت المطر .
( 365 ) - 8 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن جعفر بن
بشير ، عن عمر بن الوليد ، عن أبي بصير قال : سألت أبا ( عبد الله عليه )
السلام عن الكنيف يكون خارجا ، فتمطر السماء ، فتقطر علي القطرة ؟ قال :
ليس به بأس .
هامش
( 3 ) مر في الحديث 5 من الباب 5 ، وفي الحديث 1 و 10 من الباب 3 والحديث 5 من الباب 1 من
أبواب الماء المطلق .
6 - الكافي 3 : 13 / 4 ، أورد تمامه في الحديث 1 من الباب 75 من أبواب النجاسات .
( 1 ) الفقيه 1 : 41 / 163 .
( 2 ) التهذيب 1 : 276 / 783
( 3 ) السرائر : 486 .
7 - الفقيه 1 : 7 / 5 .
8 - التهذيب 1 : 424 / 1348 .