4 - باب الحكم بطهارة الماء إلى أن يعلم ورود النجاسة عليه فإن
وجدت النجاسة فيه بعد استعماله وشك في تقدم وقوعها
وتأخره حكم بالطهارة .
( 350 ) - 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن عمار بن موسى الساباطي ،
أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يجد في إنائه فارة ، وقد توضأ من
ذلك الإناء مرارا ، أو إغتسل منه ، أو غسل ثيابه ، وقد كانت الفارة متسلخة ، فقال : إن كان رآها في الإناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل
ثيابه ، ثم فعل ذلك بعد ما رآها في الإناء ، فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كل ما
أصابه ذلك الماء ويعيد الوضوء والصلاة ، وإن كان إنما رآها بعد ما فرغ من ذلك
وفعله فلا يمس من ذلك ( 1 ) الماء شيئا ، وليس عليه شئ ، لأنه لا يعلم متى سقطت
فيه ، ثم قال : لعله أن يكون إنما سقطت فيه تلك الساعة التي رآها .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن عمار بن موسى مثله ( 2 ) .
ورواه أيضا بإسناده عن إسحاق بن عمار ، مثله ( 3 ) .
( 351 ) 2 - وقد تقدم حديث حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : الماء كله
طاهر حتى تعلم أنه قذر .
هامش
الباب 4
فيه حديثان
1 - الفقيه 1 : 14 / 26 .
( 1 ) كتب المصنف على ( ذلك ) علامة نسخة .
( 2 ) التهذيب 1 : 418 / 1322 .
( 3 ) التهذيب 1 : 419 / 1323 .
2 - تقدم في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب الماء المطلق .