( 346 ) 11 - وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن
يونس بن عبد الرحمن ، عن الله بن سنان ، قال : سأل رجل أبا عبد الله
( عليه السلام ) - وأنا حاضر - عن غدير أتوه وفيه جيفة ؟ فقال : إن كان الماء
قاهرا ولا توجد منه الريح فتوضأ .
( 347 ) 12 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن
إسماعيل ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : ماء البئر واسع لا يفسده ( 1 ) شئ
إلا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لأن له مادة .
( 348 ) 13 - محمد بن علي بن الحسين ، قال : قال : سأل الصادق ( عليه السلام )
عن غدير فيه جيفة ، فقال ، إن كان الماء قاهرا لها يوجد الريح منه فتوضأ واغتسل .
( 349 ) 14 - قال : وقال الرضا ( عليه السلام ) : ليس يكره من قرب ولا
بعد ، بئر - يعنى قريبة من الكنيف - يغتسل منها ويتوضأ ، ما لم يتغير الماء .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) ، وبعض
أحاديث هذا الباب مطلق ، ويأتي ما يدل على تقييده في غير الجاري والبئر ببلوغ
الكرية ( 3 ) .
هامش
11 - الكافي 3 : 4 / 4 .
12 - الإستبصار 1 : 33 / 87 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 14 . من أبواب الماء المطلق .
( 1 ) في المصدر : لا ينجسه .
13 - الفقيه 1 12 / 22 .
14 - الفقيه 1 : 13 . 23 .
( 1 ) تقدم في الحديث 9 من الباب 1 من أبواب الماء المطلق .
( 2 ) يأتي في الحديث 4 من الباب 14 من أبواب الماء المطلق .
( 3 ) يأتي في :
أ - الحديث 11 من الباب 9 من أبواب الماء المطلق .
ب - الأحاديث 1 ، 4 ، 6 ، 7 ، 10 من الباب 14 من أبواب الماء المطلق .
ج - الحديث 4 من الباب 19 من أبواب الماء المطلق .
د - الحديث 7 من الباب 22 من أبواب الماء المطلق .