تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافية في أصول الفقه — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
يمنع الحكم بشهادته ، بخلاف فسقه . والثاني : لا يجوز مطلقا ، لفوات أهليته بالموت ، وهذا هو المشهور بين أصحابنا ( 1 ) ، خصوصا المتأخرين منهم ، بل لا نعلم قائلا بخلافه ممن يعتد بقوله . والثالث : المنع منه مع وجود الحي ، لا مع عدمه " ( 2 ) . ونقل الشهيد الأول في الذكرى ( 3 ) القول بجواز تقليد الميت ، ولم يصرح باسم قائله . ونقل المحقق الشيخ علي ، في حواشي الشرائع ( 4 ) ، عن الشيخ السعيد فخر الدين ، عن والده العلامة : جواز ( 5 ) تقليد الميت إذا خلا العصر عن المجتهد الحي ، واستبعده ، وحمل كلامه على الاستعانة بكتب المتقدمين في معرفة صور المسائل والاحكام مع انتفاء المرجع . وقال فخر المحققين - في كتاب إرشاد المسترشدين وهداية الطالبين ( 6 ) ، على ما نقل عنه أنه قال - : في وجه الاقتصار على الأصول الكلامية : " واقتصرت على هذه الأصول ، ولم أذكر العبادات السمعية ، لان والدي - جمال الدين الحسن بن يوسف [ بن ] ( 7 ) المطهر قدس الله سرهم ( 8 ) - ذكر ما أجمع
هامش
( 1 ) وذهب إليه بعض العامة أيضا كالفخر الرازي في المحصول : 2 / 526 . ( 2 ) منية المريد : 167 . باختصار . ( 3 ) الذكرى : 3 ، المقدمة ، الإشارة الخامسة . ( 4 ) حاشية المحقق الشيخ علي الكركي على الشرائع ، الصفحة الأخيرة من مخطوطة محفوظة برقم 1418 في مكتبة المدرسة الفيضية بقم - إيران والصفحة 639 من مخطوطة أخرى محفوظة برقم 1964 في المكتبة المذكورة . ( 5 ) كلمة ( جواز ) : ساقطة من الأصل ، وقد أثبتناها من سائر النسخ . ( 6 ) ارشاد المسترشدين وهداية الطالبين ، الخاتمة ، الصفحة الأخيرة من مخطوطة محفوظة برقم 454 في مكتبة آية الله المرعشي النجفي العامة بقم - إيران . ( 7 ) ما بين المعقوفين زيادة من المصدر قد خلت منها النسخ . ( 8 ) كذا في المصدر ، وفي النسخ : ذكره .
الوافية في أصول الفقه — صفحة 300 | السيد محمد حسين الرضوي الكشميري / الفاضل التوني