تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافية في أصول الفقه — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
والثاني أقسام : الأول : مفهوم الصفة ، نحو قوله ( 1 ) : " في الغنم السائمة زكاة " ( 2 ) ومفهومه : نفي الزكاة عن المعلوفة . الثاني : مفهوم الشرط ، نحو : " إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا " ( 3 ) مفهومه : نجاسة الماء القليل . الثالث : مفهوم الغاية ، مثل : * ( فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) * ( 4 ) مفهومه : أنها إذا نكحت زوجا غيره تحل . الرابع : مفهوم العدد الخاص ، مثل : * ( فاجلدوهم ثمانين جلدة ) ( 5 ) مفهومه : عدم وجوب الزائد على الثمانين . الخامس : مفهوم الحصر ، مثل : ( المنطلق زيد ) مفهومه : نفي الانطلاق عن غيره . وعد بعضهم مفهوم الاستثناء ، ومفهوم ( إنما ) . والحق : أن دلالتهما على ما يفهم منهما - من المنطوق ، على تقدير ثبوت أن ( إنما ) بمعنى : ( ما ) و ( إلا ) . وعلى تقدير كونه بمعنى : ( إن ) التأكيدية و ( ما ) الزائدة ، فلا مفهوم له أصلا ، وذلك لان المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق ، أي : يكون حكما للمذكور ، وحالا من أحواله ، سواء ذكر ذلك الحكم ونطق به أو لا ، والمفهوم بخلافه ، ولا يخفى أنا إذا قلنا : ( ما جاء القوم إلا زيد ) فنفي الجيأة ( 6 ) عما عدا
هامش
( 1 ) كلمة ( قوله ) : إضافة من ب . ( 2 ) مثل به السيد في الذريعة : 1 / 399 ، والغزالي في المستصفى : 2 / 191 ، وغيرهما . ( 3 ) غوالي اللآلي : 1 / 76 و 612 . ( 4 ) البقرة / 230 . ( 5 ) النور / 4 . ( 6 ) في أوط : المجيأة .