لنا طير مذبوح فأكله أهلنا ، فقال : لا يرى به أهل مكة بأسا ، قلت : فأي شئ تقول
أنت ؟ قال : ( نعم خ ) عليهم ثمنه . ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان ، عن
منصور بن حازم ، ورواه الكليني عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن
صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم . أقول : حمله الشيخ على كونه مذبوحا
في الحرم لما مضى ويأتي .
6 وعنه ، عن عبيد بن معاوية بن شريح ، عن أبيه ، عن ابن سنان قال : قلت
لأبي عبد الله عليه السلام : إن هؤلاء يأتوننا بهذه اليعاقيب ، فقال : لا تقربوها في الحرم إلا
ما كان مذبوحا ، فقلت إنا نأمرهم أن يذبحوها هنالك ؟ فقال : نعم كل وأطعمني .
7 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا
تشرين في الحرم إلا مذبوحا قد ذبح في الحل ، ثم جئ به إلى الحرم مذبوحا فلا
بأس به للحلال .
8 قال الصدوق : وقال عليه السلام : لا يذبح الصيد في الحرم وإن صيد في الحل
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
6 باب انه يحل للمحرم صيد البحر وهو ما يبيض ويفرخ فيه
كالسمك وغيره ، ويحرم عليه صيد البر وهو ما يبيض ويفرخ فيه ،
وكذا يحرم ما يكون في البر والبحر كالطير
1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية ،
هامش
( 6 ) يب ج 1 ص 554 - صا ج 2 ص 213 .
( 7 ) الفقيه ج 1 ص 94 .
( 8 ) الفقيه ج 1 ص 123 أخرجه عنه أيضا في 1 / 10 وباسناده عن ابن سنان .
يأتي ما يدل على بعض المقصود في ب 10 هنا و 4 / 12 من كفارات الصيد راجع 7 / 44 منها
الباب 6 - فيه 5 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 551 للحديث صدر أورده في 2 / 38 من كفارات الصيد والحديث في المصدر هكذا : والسمك لا بأس بأكله طرية ومالحة ، وكذلك كل صيد يكون في البحر ما يجوز اكله قال
الله تعالى : " أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم " أقول : راجعه فإنه يحتمل قويا أن يكون
من كلام الصيد ، واما المذكور في المتن فلعله مدرج بحديث حريز راجعه .