تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 6

مساهمون:

ص٦
3 باب استحباب توفير الشعر لمن أراد العمرة شهرا ، أو من أول الشهر الذي يريد فيه العمرة 1 محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن الحسن ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام : مرني كم أوفر شعري إذا أردت العمرة ، فقال ثلاثين يوما . وعنه ، عن محمد بن حسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار مثله 2 وعنه ، عن إسماعيل بن جابر قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : كم أوفر شعري إذا أردت هذا السفر ، قال : اعفه شهرا . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في عدة أحاديث . 4 باب جواز الاخذ من شعر الرأس في شوال وغيره لمن أراد الحج حتى يحرم ، وكراهته في ذي القعدة ، وجواز الاخذ من غير شعر الرأس حتى يحرم . 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلا قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يريد الحج أيأخذ من رأسه في شوال كله ما لم ير الهلال ؟ قال : لا بأس ما لم ير الهلال . ( 16405 ) 2 محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عباس بن عامر ، عن حسين بن أبي العلا مثله إلا أنه قال : يأخذ من شعره ، ثم قال : نعم ولم يزد على
هامش
الباب 3 - فيه حديثان : ( 1 ) يب ج 1 ص 460 و 574 . ( 2 ) يب ج 1 ص 460 . تقدم ما يدل على ذلك في ب 2 ، راجع ب 5 هنا و 1 / 4 من التقصير . الباب 4 - فيه 6 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 253 - يب ج 1 ص 460 - صا ج 2 ص 160 فيهما : من شعره . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 253 - يب ج 1 ص 460 - صا ج 2 ص 160 فيهما : من شعره .