ذلك . وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، وفضالة ، عن
الحسين بن أبي العلاء مثله إلا أنه قال : نعم لا بأس به .
3 وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
سألته عن الحجامة وحلق القفا في أشهر الحج ، فقال : لا بأس به ، والسواك والنورة
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة . أقول : حمله الشيخ على ما سوى ذي القعدة
كشوال ، ويمكن حمله على الجواز وغيره على الكراهة ، واستحباب الترك ، أو
يحمل القفا ومحل النورة " الحجامة " على ما دون حد الرأس .
4 وعنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الرجل يريد الحج أيأخذ شعره في أشهر الحج ؟ فقال : لا ولا من لحيته
لكن يأخذ من شاربه ومن أظفاره وليطل إن شاء .
5 وعنه ، عن النضر ، عن زرعة ، عن محمد بن خالد الخراز قال : سمعت
أبا الحسن عليه السلام يقول : أما أنا فاخذ من شعري حين أريد الخروج يعني إلى مكة
للاحرام . أقول : جوز الشيخ حمله على ما سوى شعر الرأس وعلى ما سوى
ذي القعدة لما مر ، والأقرب حمله على إرادة بيان الجواز ونفي التحريم
دون الكراهة .
6 علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن
الرجل إذا هم بالحج يأخذ من شعر رأسه ولحيته وشارب ما لم يحرم ؟ قال : لا
بأس . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
هامش
( 3 ) يب ج 1 ص 460 - صا ج 2 ص 160 - الفقيه ج 1 ص 107 .
( 4 ) يب ج 1 ص 460 - صا ج 2 ص 161 .
( 5 ) يب ج 1 ص 460 في نسخة منه : محمد بن سالم ، وفيهما : الخزاز . صا ج 2 ص 161 .
( 6 ) بحار الأنوار ج 10 ص 280 الطبعة الجديدة . راجع ب 3 و 6 .