صالح ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : أحرم موسى من رملة مصر ، قال : ومر
بصفائح الروحاء محرما يقود ناقة بخطام من ليف عليه عباءتان قطوانيتان ، يلبى وتجيبه
الجبال . ورواه الصدوق مرسلا نحوه .
3 محمد بن علي بن الحسين قال : روي عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام أنه
وجب الاحرام لعلة الحرم .
4 وفي ( العلل وعيون الأخبار ) بأسانيد تأتي عن الفضل بن شاذان ، عن
الرضا عليه السلام قال : وإنما يأمروا بالاحرام ليخشعوا قبل دخولهم حرم الله وأمنه ،
ولئلا يلهوا ويشتغلوا بشئ من أمور الدنيا وزينتها ولذاتها ، ويكونوا حادين
فيما هم فيه قاصدين نحوه ، مقبلين عليه بكليتهم ، مع ما فيه من التعظيم لله عز وجل
لبيته ، والتذلل لأنفسهم عند قصدهم إلى الله عز وجل ، ووفادتهم إليه راجين
ثوابه راهبين من عقابه ، ماضين نحوه ، مقبلين إليه بالذل والاستكانة والخضوع .
5 وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن
العباس بن معروف ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : حرم المسجد
لعلة الكعبة ، وحرم الحرم لعلة المسجد ، ووجب الاحرام لعلة الحرم .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن عيسى . أقول : وتقدم ما يدل على
ذلك في المواقيت ، وغيرها ، ويأتي ما يدل عليه .
هامش
( 3 ) الفقيه ج 2 ص 69 .
( 4 ) علل الشرايع ص 101 - عيون أخبار الرضا ص 264 فيه : جادين .
( 5 ) علل الشرايع ص 144 - المحاسن ص 320 .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 2 من أقسام الحج و 1 / 5 و 4 / 9 وب 17 منها وفى أبواب المواقيت
وتقدم ما يدل على وجوبه وحكم تركه في ب 14 و 20 منها ، ويأتي ما يدل عليه في الأبواب
الآتية بالتصريح والالتزام .