5 باب حكم الحلق في مدة التوفير
( 16410 ) 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن متمتع حلق رأسه بمكة قال : إن كان جاهلا فليس عليه شئ ، وإن تعمد
ذلك في أول الشهور للحج بثلاثين يوما فليس عليه شئ ، وإن تعمد بعد الثلاثين
التي يوفر فيها للحج فإن عليه دما يهريقه . ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، ورواه الشيخ باسناده
عن محمد بن يعقوب . أقول : حمله بعض الأصحاب على الاستحباب لما مر ،
وبعضهم على وقوع ذلك بعد الاحرام لتقييد السؤال بكونه بمكة ، وتقييد الجواز
بما بعد الثلاثين .
6 باب استحباب التهيؤ للاحرام بتقليم الأظفار والاخذ من الشارب
وحلق العانة أو طليها ، ونطف الإبط أو حلقه أو طليه ، والسواك والغسل
وجواز الابتداء بما شاء
1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التهيؤ للاحرام ، فقال : تقليم الأظفار وأخذ الشارب
وحلق العانة .
هامش
الباب 5 - فيه حديث :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 131 و 127 - الفروع ج 1 ص 287 - يب ج 1 ص 460 و 491 -
صا ج 2 ص 242 في الفقيه : يوفر فيها الشعر . أورد أيضا في 5 / 4 من التقصير .
يأتي ما يدل عليه في 1 / 4 من التقصير .
الباب 6 - فيه 5 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 464 لفظة حريز سقطت عن المطبوع .