2 وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، وعنه عن القاسم بن محمد ، عن
الحسين بن أبي العلاء جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام ، وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن
العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سئل عن نتف الإبط وحلق العانة
والاخذ من الشارب ثم يحرم ، قال : نعم لا بأس به .
3 وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : إذا انتهيت إلى بعض المواقيت التي وقت رسول الله فانتف إبطيك ، واحلق
عانتك ، وقلم أظفارك ، وقص شاربك ، ولا يضرك بأي ذلك بدأت .
4 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ،
عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، وابن أبي عمير جميعا عن معاوية بن عمار ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى الوقت من هذه
المواقيت وأنت تريد الاحرام إن شاء الله فانتف ابطك " إبطيك " وقلم أظفارك ، وأطل عانتك ،
وخذ من شاربك ولا يضرك بأي ذلك بدأت ، ثم استك واغتسل والبس ثوبيك الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله .
( 16415 ) 5 وعن علي ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
السنة في الاحرام تقليم الأظفار ، وأخذ الشارب ، وحلق العانة . أقول : وتقدم
ما يدل على بعض المقصود ويأتي ما يدل عليه .
هامش
( 2 ) يب ج 1 ص 464 .
( 3 ) يب ج 1 ص 464 .
( 4 ) الفروع ج 1 ص 255 - الفقيه ج 1 ص 108 أورد قطعة منه في ج 1 في 1 / 26 من
الأغسال المسنونة ، وتمامه أيضا في 6 / 15 هنا .
( 5 ) الفروع ج 1 ص 255 .
تقدم ما يدل على ذلك في 15 / 2 من أقسام الحج وهنا في 3 و 4 / 4 ، ويأتي ما يدل عليه في 1 و 2 / 7
و 2 / 52 هنا وفي 13 / 1 من الطواف .