تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 9

مساهمون:

ص٩
2 وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، وعنه عن القاسم بن محمد ، عن الحسين بن أبي العلاء جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام ، وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سئل عن نتف الإبط وحلق العانة والاخذ من الشارب ثم يحرم ، قال : نعم لا بأس به . 3 وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا انتهيت إلى بعض المواقيت التي وقت رسول الله فانتف إبطيك ، واحلق عانتك ، وقلم أظفارك ، وقص شاربك ، ولا يضرك بأي ذلك بدأت . 4 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، وابن أبي عمير جميعا عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى الوقت من هذه المواقيت وأنت تريد الاحرام إن شاء الله فانتف ابطك " إبطيك " وقلم أظفارك ، وأطل عانتك ، وخذ من شاربك ولا يضرك بأي ذلك بدأت ، ثم استك واغتسل والبس ثوبيك الحديث . ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله . ( 16415 ) 5 وعن علي ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : السنة في الاحرام تقليم الأظفار ، وأخذ الشارب ، وحلق العانة . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ويأتي ما يدل عليه .
هامش
( 2 ) يب ج 1 ص 464 . ( 3 ) يب ج 1 ص 464 . ( 4 ) الفروع ج 1 ص 255 - الفقيه ج 1 ص 108 أورد قطعة منه في ج 1 في 1 / 26 من الأغسال المسنونة ، وتمامه أيضا في 6 / 15 هنا . ( 5 ) الفروع ج 1 ص 255 . تقدم ما يدل على ذلك في 15 / 2 من أقسام الحج وهنا في 3 و 4 / 4 ، ويأتي ما يدل عليه في 1 و 2 / 7 و 2 / 52 هنا وفي 13 / 1 من الطواف .
وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 9 | الحر العاملي / الشيخ عبد الرحيم الرباني الشيرازي