2 باب استحباب توفير شعر الرأس واللحية لمن أراد الحج من
أول ذي القعدة بل من عشر شوال
1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن صفوان ،
عن ابن سنان ( مسكان ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تأخذ من شعرك وأنت تريد
الحج في ذي القعدة ، ولا في الشهر الذي تريد فيه الخروج إلى العمرة .
وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن
أبي عبد الله عليه السلام مثله إلا أنه قال : تريد فيه العمرة .
( 16395 ) 2 وعنه ، عن عبد الله بن بكير ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
خذ من شعرك إذا أزمعت على الحج شوال كله إلى غرة ذي القعدة .
3 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم وإسماعيل بن جابر
جميعا عن الصادق عليه السلام انه يجري الحاج أن يوفر شعره شهرا . وبإسناده عن
إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام مثله .
4 وبإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الحج أشهر
معلومات : شوال ، وذو القعدة ، وذو الحجة ، فمن أراد الحج وفر شعره إذا نظر إلى
هلال ذي القعدة ، ومن أراد العمرة وفر شعره شهرا . محمد بن يعقوب ، عن علي بن
هامش
الباب 2 الباب 8 أحاديث
( 1 ) يب ج 1 ص 459 و 574 فيه : وصفوان .
( 2 ) يب ج 1 ص 460 - صا ج 2 ص 160 من الطبعة الأخيرة .
( 3 ) الفقيه ج 1 ص 107 فيه : وقد يجزى الحاج بالرخص ان يوفر شعره شهرا ، روى ذلك
هشام بن الحكم وإسماعيل بن جابر عن الصادق " ع " ، ورواه إسحاق بن عمار عن أبي الحسن
موسى بن جعفر " ع " .
( 4 ) الفقيه ج 1 ص 107 - الفروع ج 1 ص 253 - يب ج 1 ص 459 - صا ج 2 ص 160
أورد صدره أيضا في 3 / 11 من أقسام الحج .