89 باب ان المرأة إذا طافت ثم حاضت جاز لها السعي قبل ان
تطهر ، وان حاضت في أثناء السعي أتمته ويستحب لها التأخير حتى
تطهر مع سعة الوقت .
1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن
سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى ، قال : تسعى ، قال : وسألته عن امرأة
سعت بين الصفا والمروة فحاضت بينهما ، قال : تتم سعيها . ورواه الصدوق
باسناده عن معاوية بن عمار إلا أنه قدم المسألة الثانية . ورواه الشيخ باسناده
عن محمد بن يعقوب مثله .
2 وعنه ، عن سلمة بن الخطاب ، عن علي بن الحسن ، عن علي بن رباط ،
عن عبد الله بن صالح ، عن أبي الحسن قال : قلت له : امرأة متمتعة تطوف ثم تطمث
قال : تسعى بين الصفا والمروة وتقضي متعتها .
3 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق
ابن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض تسعى بين الصفا والمروة ،
فقال : اي لعمري قد أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أسماء بنت عميس فاغتسلت واستثفرت
وطافت بين الصفا والمروة .
4 وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن
عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المرأة تطوف بالبيت ، ثم تحيض قبل أن
هامش
الباب 89 فيه 4 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 288 ، الفقيه ج 1 ص 128 ، يب ج 1 ص 560 ، صا ج 2 ص 315 ،
أورده أيضا في 5 / 15 من السعي .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 288 فيه عبيد الله بن صالح . أورده أيضا في 7 / 84 .
( 3 ) يب ج 1 ص 560 ، صا ج 2 ص 316 .
( 4 ) يب ج 1 ص 560 ، صا ج 2 ص 316 .