( 18220 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد أو غيره ، عن الحسن
ابن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين قال : حججت مع أبي ومعي أخت لي فلما
قدمنا مكة حاضت فجزعت جزعا شديدا خوفا أن يفوتها الحج ، فقال لي أبي : ائت
أبا الحسن عليه السلام ، ثم ذكر أنه أتاه فسأله فقال له : قل له فليأمرها أن تأخذ قطنة
بماء اللبن فلتستدخلها ، فان الدم سينقطع عنها وتقضي مناسكها ، كلها ، قال : فأمرها
ففعلت فانقطع الدم عنها وشهدت المناسك كلها ، فلما ارتحلت من مكة بعد الحج
وصارت في المحمل عاد إليها الدم .
93 باب انه يستحب للحائض أن تدعو لقطع الدم بالمأثور بمكة
والمدينة في مقام جبرئيل عليه السلام وغيره .
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ،
عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أشرفت المرأة على مناسكها وهي حائض فلتغتسل
ولتحتش بالكرسف ولتقف هي ونسوة خلفها ويؤمن على دعائها ، وتقول : " اللهم
إني أسألك بكل اسم هولك ، أو تسميت به لاحد من خلقك ، أو استأثرت به في
علم الغيب عندك ، أسألك باسمك الأعظم الأعظم ، وبكل حرف أنزلته على موسى
وبكل حرف أنزلته على عيسى ، وبكل حرف أنزلته على محمد صلى الله عليه وآله إلا أذهبت
عنى هذا الدم " وإذا أرادت أن تدخل المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فعلت
مثل ذلك ، قال : وتأتي مقام جبرئيل عليه السلام وهو تحت الميزاب فإنه كان مكانه إذا
استأذن على نبي الله عليه السلام ، قال : فذلك مقام لا تدعو الله فيه حائض تستقبل القبلة
وتدعو بدعاء الدم إلا رأت الطهر إن شاء الله .
هامش
( 1 ) الفروع ج 1 ص 289 .
الباب 93 فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 289 .