2 وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة تطوف بين الصفا والمروة وهي حائض ، قال :
لان الله تعالى يقول : إن الصفا والمروة من شعائر الله . أقول : وتقدم ما
يدل على ذلك ، وتقدم ما يدل على أن هذين الحديثين محمولان على ما ذكرنا ،
ويأتي ما يدل عليه ، والحديث الثاني يحتمل الحمل على الكراهية مع سعة الوقت
واحتمال الطهر .
88 باب ان المرأة إذا حاضت بعد الطواف قبل الركعتين لم يلزمها
إذا طهرت غير الركعتين .
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبان ، عن زرارة قال : سألته عن
امرأة طافت بالبيت فحاضت قبل أن تصلي الركعتين ، فقال : ليس عليها إذا طهرت
إلا الركعتين وقد قضت الطواف .
( 18210 ) 2 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ،
عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة
طافت بالبيت في حج أو عمرة ثم حاضت قبل أن تصلي الركعتين ، قال : إذا
طهرت فلتصل ركعتين عند مقام إبراهيم وقد قضت طوافها . ورواه الشيخ
باسناده عن محمد بن يعقوب . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
هامش
( 2 ) يب ج 1 ص 559 ، صا ج 2 ص 314 فيهما : قال : لا لان الله . أخرجه أيضا في
3 / 15 من السعي .
راجع ب 84 و 85 .
الباب 88 فيه حديثان :
( 1 9 الفقيه ج 1 ص 128 .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 289 ، يب ج 1 ص 560 .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 86 بالأولوية .