تسعى بين الصفا والمروة ، قال : فإذا طهرت فلتسع بين الصفا والمروة .
أقول : حمله الشيخ على الأفضلية مع سعة الوقت ، وقد تقدم ما يدل عليه .
90 باب ان المرأة إذا طافت من طواف النساء أكثر من النصف ثم
حاضت جاز لها أن تنفر وتستنيب في اتمامه ، وإذا أرادت الحائض وداع
البيت فلتودعه من باب المسجد من غير دخول .
( 18215 ) 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبان بن عثمان ، عن فضيل بن يسار
عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا طافت المرأة طواف النساء فطافت أكثر من النصف
فحاضت نفرت إن شاءت . محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ،
عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان مثله .
2 وعن محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن علي بن الحسين ،
عن محمد بن زياد ، عن حماد ، عن رجل قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا
طافت المرأة الحائض ثم أرادت أن تودع البيت فلتقف على أدنى باب من أبواب
المسجد فلتودع البيت . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا
الذي قبله .
91 باب جواز طواف المستحاضة بالكعبة وصلاتها ركعتي الطواف
وكراهة دخولها الكعبة .
هامش
راجع الأبواب المتقدمة ، تقدم في ب 84 ما يدل على تأخير السعي حتى تطهر ، وتقدم ما يدل على
جواز السعي في 4 / 85 و 1 / 86 ، راجع ب 87 .
الباب 90 فيه حديثان :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 128 ، الفروع ج 1 ص 289 ، يب ج 1 ص 560 .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 289 ، يب ج 1 ص 561 .
الباب 91 فيه 3 أحاديث :