ابن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة طافت
ثلاثة أشواط أو أقل من ذلك ثم رأت دما ، قال : تحفظ مكانها ، فإذا طهرت طافت
واعتدت بما مضى . وباسناده عن علي بن السندي ، عن حماد بن عيسى مثله
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حريز مثله إلا أنه قال : طافت ثلاثة أطواف .
وباسناده عن العلاء عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما مثله . قال الصدوق : وبهذا
الحديث أفتي لأنه رخصة ورحمة . أقول : حمله الشيخ على النافلة لما مر .
4 وباسناده عن ابن مسكان ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عمن سأل أبا عبد الله عليه السلام
عن امرأة طافت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم طمثت ، قال : تم طوافها وليس عليها
غيره ومتعتها تامة ، ولها أن تطوف بين الصفا والمروة لأنها زادت على النصف وقد
قضت متعتها فلتستأنف بعد الحج ، وإن هي لم تطف إلا ثلاثة أشواط فلتستأنف الحج
فان أقام بها جمالها بعد الحج فلتخرج إلى الجعرانة أو إلى التنعيم فليعتمر .
ورواه الشيخ كما يأتي .
86 باب ان المرأة إذا حاضت بعد تجاوز النصف من الطواف جاز
لها السعي واتمام المناسك ، ثم تقضى بقية الطواف إذا طهرت .
( 18205 ) 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن
مسكان ، عن إبراهيم بن أبي إسحاق ، عن سعيد الأعرج قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام
عن امرأة طافت بالبيت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم طمثت ، قال : تتم طوافها ،
فليس عليها غيره ، ومتعتها تامة فلها ان تطوف بين الصفا والمروة وذلك لأنها زادت
هامش
( 4 ) الفقيه ج 1 ص 128 ، رواه الشيخ كما يأتي في 1 / 86 .
يأتي ما يدل عليه في 2 / 86 .
الباب 86 فيه حديثان :
( 1 ) يب ج 1 ص 559 ، صا ج 2 ص 313 ، رواه الصدوق كما مر في 4 / 85 .