1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ،
عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام إن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر
فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله حين أرادت الاحرام من ذي الحليفة أن تحتشي بالكرسف
والخرق ، وتهل بالحج ، فلما قدموا وقد نسكوا المناسك وقد أتى لها ثمانية عشر
يوما فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله أن تطوف بالبيت وتصلي ولم ينقطع عنها الدم
ففعلت ذلك .
2 وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن أسلم ، عن يونس
ابن يعقوب ، عمن حدثه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المستحاضة تطوف بالبيت
وتصلي ولا تدخل الكعبة . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
وكذا الذي قبله .
3 وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن عباس ، عن أبان ، عن عبد الرحمان
ابن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المستحاضة أيطأها زوجها ؟ وهل
تطوف بالبيت " إلى أن قال " قال : فتصلي كل صلاتين بغسل واحد ، وكل شئ
استحلت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت . أقول : وتقدم ما يدل على
ذلك في الطهارة .
92 باب ما يستحب أن تعالج به الحائض نفسها لقطع الدم .
هامش
( 1 ) الفروع ج 1 ص 289 ، يب ج 1 ص 50 و 561 ، أورده أيضا في ج 1 في 6 / 3
من النفاس .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 289 ، يب ج 1 ص 561 .
( 3 ) يب ج 1 ص 561 ، ترك فيه قوله : سألت أبا عبد الله عليه السلام ولعله ساقط ، تقدم الحديث
بتمامه في ج 1 في 8 / 1 من المستحاضة .
الباب 92 فيه حديث :