أقول : المراد أنها تستنيب في الطواف لما مر ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود
في أقسام الحج وغيره ، ويأتي ما يدل عليه .
85 باب ان المرأة إذا حاضت في أثناء الطواف الواجب قبل تجاوز
النصف وجب عليها قطعه والاستيناف إذا طهرت ، وبعد تجاوزه يجزيها
الاتمام ويستحب لها أن تفعل في السعي كذلك مع السعة .
1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن علي بن
الحسن ، عن علي بن أبي حمزة ، ومحمد بن زياد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد لله عليه السلام
قال : إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة فجاوزت النصف
فعلمت ذلك الموضع ، فإذا طهرت رجعت فأتمت بقية طوافها من الموضع الذي علمته ،
فان هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله
2 وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عمن ذكره ، عن أحمد بن عمر الحلال ، عن
أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن امرأة طافت خمسة أشواط ثم اعتلت ، قال : إذا
حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بالصفا والمروة وجاوزت النصف علمت
ذلك الموضع الذي بلغت ، فإذا هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن
تستأنف الطواف من أوله .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه .
3 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمان ، عن حماد
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في 4 / 2 و 5 / 9 من أقسام الحج وب 13 و 21 هناك ، راجع ب 36 من آداب
السفر ، و 1 / 57 و 5 / 64 ههنا ، ويأتي ما يدل عليه في الأبواب اللاحقة .
الباب 85 فيه 4 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 289 ، يب ج 1 ص 560 ، صا ج 2 ص 315 فيها أو بين الصفا .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 289 .
( 3 ) يب ج 1 ص 560 و 583 ، صا ج 2 ص 317 ، الفقيه ج 1 ص 128 .