على الثلاثة فإنه يجوز له . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
8 وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ،
عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف طواف الفريضة فلم
يدر ستة طاف أم سبعة ، قال : فليعد طوافه ، قلت : ففاته ، قال : ما أرى عليه شيئا
والإعادة أحب إلى وأفضل .
9 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل لم يدر ستة طاف أو سبعة ، قال : يستقبل . أقول : هذا
مخصوص بالواجب لما مضى ويأتي .
( 17955 ) 10 وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ،
عن ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار قال : سألته عن رجل
طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أو سبعة ، قال : يستقبل ، قلت : ففاته
ذلك ، قال : ليس عليه شئ .
11 وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن سماعة بن
مهران ، عن أبي بصير قال : قلت له : رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستة
طاف أم سبعة أم ثمانية ، قال : يعيد طوافه حتى يحفظ الحديث . ورواه الشيخ
باسناده عن محمد بن يعقوب .
12 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي
ابن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شك في طواف
الفريضة ، قال : يعيد كلما شك ، قلت جعلت فداك : شك في طواف نافلة ، قال :
يبنى على الأقل . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله .
هامش
( 8 10 ) الفروع ج 1 ص 280 .
( 11 ) الفروع ج 1 ص 280 ، يب ج 1 ص 479 ، أورد ذيله في 2 / 34
( 12 ) الفروع ج 1 ص 280 ، يب ج 1 ص 479 ، صا ج 2 ص 219 ، أما قوله : ( وكذا
الذي قبله ) زائد ، أو قوله بعد الحديث السابق : ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب .