موسى بن القاسم هو ابن أبي نجران ، وتفسيره هنا بابن سيابة غلط كما حققه
صاحب المنتقي وغيره .
2 وعنه ، عن النخعي ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن
أبي عبد الله عليه السلام في رجل لم يدر أستة طاف أو سبعة ؟ قال : يستقبل .
3 وعنه ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام
إني طفت فرم أدر أستة طفت أم سبعة ، فطفت طوافا آخر ، فقال : هلا استأنفت ؟
قلت : طفت وذهبت ، قال : ليس عليك شئ .
4 وعنه ، عن إسماعيل ، عن أحمد بن عمر المرهبي ، عن أبي الحسن
الثاني عليه السلام قال : قلت : رجل شك في طوافه فلم يدر ستة طاف أم سبعة ؟ قال : إن
كان في فريضة أعاد كلما شك فيه ، وإن كان نافلة بنى على ما هو أقل .
( 17950 ) 5 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن رفاعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال :
في رجل لا يدري ستة طاف أو سبعة . قال : يبنى على يقينه .
6 قال الصدوق : وسئل عليه السلام عن رجل لا يدري ثلاثة طاف أو أربعة قال :
طواف نافلة أو فريضة ؟ قيل أجبني فيهما جميعا ، قال : إن كان طواف نافلة فابن على
ما شئت ، وإن كان طواف فريضة فأعد الطواف . ورواه في ( المقنع ) أيضا مرسلا
7 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل
عن حنان بن سدير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما تقول في رجل طاف فأوهم
قال : طفت أربعة أو طفت ثلاثة ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : أي الطوافين كان طواف
نافلة أم طواف فريضة ؟ قال : إن كان طواف فريضة فليلق ما في يديه وليستأنف ،
وإن كان طواف نافلة فاستيقن ثلاثة وهو في شك من الرابع أنه طاف فليبن
هامش
( 2 4 ) يب ج 1 ص 478 .
( 5 ) الفقيه ج 1 ص 132 .
( 6 ) الفقيه ج 1 ص 132 المقنع ص 22 .
( 7 ) الفروع ج 1 ص 280 يب ج 1 ص 478 .