30 باب جواز الاحرام في أكثر من ثوبين ولبسها بعده
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يتردى بالثوبين ؟ قال
نعم والثلاثة ان شاء يتقي بها البرد والحر . ورواه الشيخ باسناده عن موسى
ابن القاسم ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان عن الحلبي نحوه .
2 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله
عليه السلام ( في حديث ) قال : سألته عن المحرم يقارن بين ثيابه وغيرها التي أحرم
فيها ، قال : لا بأس بذلك إذا كانت طاهرة . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
31 باب جواز تبديل ثوبي الاحرام ، واستحباب الطواف في الذين
أحرم فيهما ، وكراهة بيعهما .
( 16520 ) 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام
لا بأس بأن يغير المحرم ثيابه ، ولكن إذا دخل مكة لبس ثوبي إحرامه الذين
أحرم فيهما ، وكره أن يبيعهما .
2 قال الصدوق : وقد رويت رخصة في بيعهما . محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن
أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار مثله . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله
هامش
الباب 30 - فيه حديثان :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 259 - يب ج 1 ص 466 أورد ذيله في 4 / 31 و 4 / 38 من تروك الاحرام
( 2 ) الفروع ج 1 ص 259 أورد صدره في 1 / 35 من تروك الاحرام وأورده أيضا في 2 / 37 منها .
يأتي ما يدل عليه في ب 48 هنا وفى ب 52 من تروك الاحرام .
الباب 31 - فيه 5 أحاديث :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 118 - الفروع ج 1 ص 259 - يب ج 1 ص 466 .
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 118 - الفروع ج 1 ص 259 - يب ج 1 ص 466 .