29 باب عدم جواز احرام الرجل في الحرير المحض وجوازه في
الممزوج بما تجوز الصلاة فيه .
1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد . عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن أبي بصير قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام
عن الخميصة سداها إبريسم ولحمتها من غزل ، قال : لا بأس بأن يحرم فيها ، إنما
يكره الخالص منه .
2 وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حنان
ابن سدير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كنت جالسا عنده فسئل عن رجل يحرم في
ثوب فيه حرير ، فدعا بازار قرقبي ، فقال : فأنا أحرم في هذا وفيه حرير .
ورواه الصدوق بإسناده عن حنان بن سدير ، ورواه الحميري في ( قرب الإسناد )
عن محمد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمد جميعا عن حنان نحوه . ورواه الشيخ
باسناده عن محمد بن أحمد والذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
3 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي الحسن النهدي قال : سأل سعد
" سعيد " الأعرج وأنا عنده عن الخميصة سداها إبريسم ولحمتها من غزل " مرعزي "
فقال : لا بأس بأن يحرم فيها إنما يكره الخالص منها ، أقول : وتقدم ما يدل
على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
هامش
باب 29 - فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 259 - يب ج 1 ص 465 .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 259 - الفقيه ج 1 ص 117 - قرب الإسناد ص 47 فيه : كنت جالسا
عند أبي عبد الله " ع " إذ جاءه رجل فسأله أيحرم الرجل في ثوب فيه حرير - يب ج 1 ص 365 .
( 3 ) الفقيه ج 1 ص 117 .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في ب 13 من لباس المصلي وذيله ، وفى 1 / 27 هنا ، راجع
1 / 39 وب 41 من تروك الاحرام .